منتدى معاك يالخضرة درتي حالة
منتدى معاك يالخضرة درتي حالة
منتدى معاك يالخضرة درتي حالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الى كل محبي وعشاق الخضر سجلوا وادعوا معنا للمونديال
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» منتدى همس الروح
خصائص الفقه الإسلامي Emptyالثلاثاء يوليو 20, 2010 10:08 pm من طرف أماني

» اليكم لعبه تخليك تذكر الله عز وجل
خصائص الفقه الإسلامي Emptyالإثنين يوليو 19, 2010 9:18 pm من طرف أماني

» هل من مرحب
خصائص الفقه الإسلامي Emptyالأحد يونيو 27, 2010 2:56 pm من طرف اولاداعمر

» مفهوم الفقه الإسلامي
خصائص الفقه الإسلامي Emptyالجمعة يونيو 25, 2010 7:05 pm من طرف أماني

» أغاني المنتخب الوطني
خصائص الفقه الإسلامي Emptyالجمعة يونيو 25, 2010 7:03 pm من طرف أماني

» علاقة العقيدة بالإيمان
خصائص الفقه الإسلامي Emptyالجمعة يونيو 25, 2010 7:03 pm من طرف أماني

» أغاني المنتخب الجزائري 2009 + 2010……..ال
خصائص الفقه الإسلامي Emptyالجمعة يونيو 25, 2010 7:00 pm من طرف أماني

» صور X صور
خصائص الفقه الإسلامي Emptyالجمعة يونيو 25, 2010 6:56 pm من طرف أماني

» اقرأ واستمع جيدا
خصائص الفقه الإسلامي Emptyالجمعة يونيو 25, 2010 6:54 pm من طرف أماني

ازرار التصفُّح
<span class="genmed" style="line-height: 150%"> <a href="/portal">البوابة</a><br />  <a href="/forum">الصفحة الرئيسية</a><br />  <a href="/memberlist" rel="nofollow">قائمة الاعضاء</a><br />  <a href="/profile?mode=editprofile">البيانات الشخصية</a><br />  <a href="faq.forum">س .و .ج</a><br />  <a href="/search">ابحـث</a><br /></span>
منتدى
<ul><li><span class="genmed"><a href="https://www.ahlamontada.com" target="_blank">احداث منتدى مجّاني</a></span></li><li><span class="genmed"><a href="http://help.ahlamontada.com/" target="_blank">منتدى مجاني للدعم و المساعدة</a></span></li></ul>
التبادل الاعلاني
<div align="center"><a href="https://www.ahlamontada.com/"><img src="https://2img.net/i/fa/banner/ar/banner5.png" alt="احداث منتدى مجاني" title="ahlamontada.com" width="113" height="50" /></a></div>

 

 خصائص الفقه الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اولاداعمر
Admin
اولاداعمر


الدلو عدد المساهمات : 275
تاريخ التسجيل : 17/03/2010
العمر : 29
الموقع : https://khdr.yoo7.com/posting.forum

خصائص الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: خصائص الفقه الإسلامي   خصائص الفقه الإسلامي Emptyالسبت مايو 22, 2010 10:27 pm

خصائص الفقه الإسلامي

إن المتتبع للفقه الإسلامي والقارئ له بدقة وتمعن يجد أنه يتميز بخصائص ومميزات لا يتميز بها غيره ، جعلته قابلًا للثبات والنماء والعطاء طيلة أربعة عشر قرنًا من الزمن وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ذلك أن الشريعة الإسلامية ذات صبغة عالمية ودائمة ، فلما كانت هذه الشريعة آخر شريعة سماوية على سطح هذه الأرض وكان هذا الدين خاتمًا للأديان السماوية السابقة كان لا بد أن تكون هذه الشريعة مميزة بخصائص ومميزات تجعلها قابلة للثبات والاستمرار مواكبة لحياة الإنسان مهما كان وفي أي عصر كان وفي أي مكان كان وقبل أن نتعرض لأهم هذه الخصائص والمميزات نشير إلى أن الفقه الإسلامي أوسع وأشمل من القانون الوضعي :
فالقانون الإسلامي يشتمل على الموضوعات التي تبحث فيها القوانين الوضعية وموضوعات أخرى لم تتعرض لها تلك القوانين ولذلك فإن المستشرق ( ناليولو ) يرى أنه لا يوجد في لغات الغرب مصطلح يقابل كلمة ( فقه ) مقابلة تامة تضاهيها في الشمول والدقة ولا غرابة في ذلك فإن هذا الفقه يستمد أصوله وتنبع قواعده من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الأمر الذي جعل هذا الفقه يتسم بخصائص ومميزات لا نظير لها في تاريخ تشريع الأمم, فالفقه الإسلامي هو أوسع تشريع في العالم وقد كان يغطي في تطبيقه العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه بالمذاهب المختلفة ، وكان له تأثير كبير على الأمم الأخرى واقتبس منه كثير من شعوب العالم تشريعاتهم في القديم عن طريق الأندلس وصقلية وتركستان وبخاري والبلقان ، ويعد في العصر الحديث أحد مصادر التشريع بالعالم . هذا ويمكن أن نذكر بعض خصائص الفقه الإسلامي كالتالي :

أولًا : سمو الغاية والأهداف

لكل قانون أو نظام غاية يرمي إليها وينشدها ، ويؤسس قواعده في سبيل الوصول إليها إلا أن هذه الغاية تختلف باختلاف الجماعات كما أنها تختلف باختلاف الغايات التي تهدف إليها السلطة التي تقوم على وضع القانون وحمايته فكثيرًا ما يتم التغيير والتعديل لأن الدول تستخدم القانون لتوجيه شعوبها لوجهات معينة ، كما تستخدمه لتنفيذ أغراض محددة لا تقوى السلطة على الوصول إليها إلا عن طريق القانون ، والخلاصة في ذلك هي أن القوانين بمثابة حمار السلطة الذي يحملها ولا يعصيها ويتوجه بتوجيهها, أما أحكام الفقه الإسلامي فإنها لا تتكيف بالجماعة بل إن الجماعة هي التي تتكيف بها ، لأن الإنسان لا يصنعها بل إنه يصنع نفسه بها فهي لا تقتصر على تنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض ولكنها تنظم علاقة المخلوق بخالقه بتشريع أنواع العبادات من صيام وصلاة وزكاة وحج وغيرها ثم إنها حددت علاقة الأفراد بالكيفية التي تجمع بين ما لهم وما عليهم من واجبات فينتفي الضرر منهم على غيرهم ومن غيرهم عليهم ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار وخلاصة القول في ذلك هي أن أحكام الفقه الإسلامي تهدف إلى غاية عظيمة هي تحقيق المصالح للفرد والجماعة ، ودرء المفاسد عن الفرد والجماعة على حد سواء .

ثانيًا : أحكام الفقه الإسلامي وحي إلهي

الأحكام في الفقه الإسلامي وحي إلهي من الله تعالى فالذي شرعه وأوجده للإنسان هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه في دنياه وآخرته وهو أعلم بما في داخل النفس الإنسانية وما يتفق معها وما يتعارض مع ميولها وطبيعتها قال الله تعالى : أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أما القانون الوضعي فإنه من صنع البشر وتنظيم عقله الذي قدرته محدودة وعرضة للنقص والخلل ، ولذلك فهو لا يعلم حقيقة النفس الإنسانية وما يتناسب مع فطرتها التي فطرها الله عليها وبالتالي فإن التشريعات التي يسنها قد لا تكون ملائمة كل الملاءمة لطبيعة النفوس البشرية .


ثالثًا : تطبيق أحكام الفقه الإسلامي يعد طاعة لله تعالى

الامتثال للأحكام في الفقه الإسلامي يعد طاعة لله تعالى وعبادة له يثاب عليها المطيع كما تعد مخالفتها معصية لله يعاقب عليها المخالف فمنها ما له عقوبة في الدنيا كالحدود والتعازير ، ومنها ما توعد الله المخالف له بالعقاب في الآخرة وبهذا يمكن القول بأن الفرد المسلم دائمًا يكون رقيبًا على نفسه لأن خوف الله وخشيته هو الرقيب عليه وبهذا يتكون الفرد والمجتمع على هذا الأساس, أما القانون الوضعي فإن الطاعة له مبعثها الخوف من السلطة الحاكمة ، وليس مبعثها احتساب الأجر والمثوبة من الله كذلك العصيان وعدم الامتثال للمادة القانونية فإن المرتكب لها لا ينتابه شعور بالمخالفة ما لم يقع في يد السلطة ، ومن هنا لا مانع يمنع من التحايل والخديعة والنصب بقصد اكتساب الدعوى عند الخصومة والتقاضي مع الآخرين ، لأن الحلال ما أحلــه القاضي والحرام ما حرمه القاضي .
رابعًا شمول وعمومية الفقه الأسلامى

ذلك أن الفقه الإسلامي جاء لتنظيم أمور ثلاثة وهي علاقة الإنسان بربه ، وعلاقته بنفسه وعلاقته بغيره من الناس,
فعلاقة الإنسان بربه ينظمها من خلال قسم العبادات وما تنظمه من أحكام الصلاة والصيام ونحوها, وعلاقة الإنسان
بنفسه ينظمها من خلال بيان ما يجوز للمرء تناوله من الطعام والشراب ، ويدخل في ذلك كل ما شرعه الشارع حفاظًا
على نفس الإنسان وعقله وبدنه, وعلاقة الإنسان بغيره ينظمها الفقه من خلال ما يسمى بالمعاملات والعقوبات ،
وما يتعلق بذلك من بيع وإجارة ونكاح وقصاص وحدود وتعازير وأقضية وشهادات وبتنظيم هذه العلاقات الثلاثة
يكون الفقه قد نظم كل ما يتعلق بالإنسان في هذه الحياة وهذا ما يعبر عنه بالضرورات الخمس التي شرعت
أحكام الفقه الإسلامي لأجلها وهي الحفاظ على النفس والدين والعقل والعرض والمال .
أما القانون الوضعي يهتم بتنظيم علاقة الإنسان بغيره فقط أما علاقته بنفسه التي بين جنبيه والتي هي
أعظم أعدائه وأكثرهم التصاقًا به وأثرًا في حياته وعلاقته بخالقه الذي أوجده وسخر له هذه الحياة بكل
ما فيها من أجل سعادته وخدمته ليقوم هو بعبادة خالقه وشكره كل ذلك لا اهتمام للنظم القانونية الوضعية
به ولا يدخل في اهتمامها ، وهذا الفصل بين القانون وبين الدين والأخلاق مرفوض من قبل الشريعة
الإسلامية التي تعتبر القانون الإسلامي ( الفقه) أصل من أصول الدين الإسلامي كما أن الأخلاق هي
الأخرى أصل من هذا الدين ومن مظاهر الشمولية في الفقه الإسلامي أنه يهتم بهذا الإنسان في كل مراحل حياته,
قبل ولادته وبعدها منذ كونه جنينًا في بطن أمه ثم طفلًا صغيرًا ثم شابًّا قويًّا ثم كهلًا ثم شيخًا إلى أن يموت
بل وبعد موته كذلك فهو يحفظ للإنسان حقوقه ولو كان قاصرًا عن المطالبة بها كالحمل والطفل والشيخ الهرم والميت كما يحفظها للبالغ الرشيد دون تمييز, وهو يهتم بمستقبل الإنسان ليس في هذه الحياة فحسب ،
بل في الحياة الأخرى التي هي نهاية حتمية لكل إنسان وذلك من خلال أحكام العبادات التي يقوم بها كل مؤمن بهذا
الدين, ولا شك أن القانون لا يهتم بهذه الحياة الدنيا إلا في أضيق الحدود لذلك فلا مجال فيه للحديث عما قبل هذه الحياة وما بعده .

خامسًا : الثبات في القواعد والمرونة في التطبيق

الفقه الإسلامي يقوم على قواعد أساسية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مستمدة من مصادره الأولى وهي القرآن الكري
م والسنة النبوية والقرآن والسنة نصوصها محفوظة ومدونة بدقة وعناية فائقة ونصوصها في الغالب تتضمن
الأحكام العامة للتشريع دون بيان التفاصيل المتعلقة بتطبيق تلك الأحكام وذلك لترك سلطة تقديرية واسعة
للمجتهد مراعاة لاختلاف الظروف والأحوال فالنصوص الشرعية مثلًا فيما يتعلق بنظام الحكم وضعت خطوطًا
عريضة لهذا النظام تتضمن الأمر بالعدل بين الرعية وطاعة أولي الأمر وتحقيق الشورى بين المسلمين والتعاون
على البر والتقوى وغير ذلك .
لكنها تركت تطبيق هذه الخطوط العريضة لواقع يتسم بشيء من المرونة والسعة حيث إن المهم هو تحقيق
هذه الغايات بغض النظر عن الوسائل التي تمت بها والأشكال التي قامت فيها طالما أنها لا تخالف نصًّا
شرعيًّا أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية ؛ ولهذا فإن تطبيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية يخضع
لدرجة كبيرة من المرونة والقابلية للتطور, كذلك فلا مانع من حدوث أحكام جديدة لم تكن معروفة من قبل نظرًا لحدوث الوقائع المناطة بها ، كما أنه لا يمنع تغير أحكام كانت ثابتة من قبل نظرًا لتغير مقتضياتها وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بتغير الأحكام تبعًا لتغير الزمان والمكان ؛ ولأجل ذلك فقد ترك الإسلام باب الاجتهاد مفتوحًا في الشريعة ليقيس المجتهد ما لم يرد به نص على المنصوص ويلحق الأشباه بالنظائر .
فكل تلك المصادر تعطى للفقه الأسلام مرونه فى التطبيق عن غيره من القوانبن الأخرى

مصادر التشريع الأسلامى :-

كما أوضحنا فى مواضيع سابقة أن مصادر التشريع الأسلامى فيها المختلف عليه وفيها المتفق عليه
وهى كالآتى :-
**القرآن والسنة وهى المصادر المتفق عليها بين جميع الفقهاء .
**الغجماع والقياس وهى المصادر المتفق عليها عند الجمهور .
**الأستحسان والمصالح المرسلة ، العرف الشرائع السماوية وقول الصحابى والاستصحاب وسد الذرائع
وهى المصادر المختلف فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://khdr.yoo7.com
 
خصائص الفقه الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم الفقه الإسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى معاك يالخضرة درتي حالة  :: منتديات الدين الحنيف :: منتدى مصطلحات الحديث وعلومه-
انتقل الى: